«الإدارية العليا» ترفض 186 طعناً.. وتحيل 44 آخر لـ«دائرة الموضوع»

كتب: محمد العمدة

«الإدارية العليا» ترفض 186 طعناً.. وتحيل 44 آخر لـ«دائرة الموضوع»

«الإدارية العليا» ترفض 186 طعناً.. وتحيل 44 آخر لـ«دائرة الموضوع»

رفضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، 186 طعناً تقدم بها مرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأحالت 44 طعناً آخر إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظرها فى جلسة اليوم، وأعادت 6 طعون لإعادة المرافعة فى جلسة اليوم أيضاً.

{long_qoute_1}

وأحالت المحكمة الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من انتخابات البرلمان، إلى دائرة الموضوع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، لنظره بجلسة اليوم.

وقضت الدائرة الحادية عشرة فى المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طعن موكله إسلام خليل مؤلف أغانى المطرب الشعبى شعبان عبدالرحيم، على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات البرلمانية.

وقال الطعن، الذى اختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار اللجنة مخالف للقانون وإن جميع أوراق المرشح كاملة، عدا إقرار الذمة المالية، الذى تقدم به للمحكمة.

كما قضت الدائرة برفض الطعن المقام من منتصر الزيات المحامى، وكيلاً عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة.

وقال الزيات فى الطعن، الذى حمل رقم 107685 لسنة 61 ق. ع، إن «الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزاً إيجابياً ضمن الفئات التى ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانونى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح لجميع الفئات التى ميزها الدستور تمييزاً إيجابياً بالترشح على مقاعد الفردى والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج فى الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لا غير، الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستورياً».

وأضاف الزيات فى الطعن أن «قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم المصريين المقيمين بالخارج من حقهم فى الترشح، بالمخالفة للدستور»، ودفع بعدم دستورية القانون فيما تضمنه من حظر ترشح المقيمين بالخارج على المقاعد الفردية.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» عن دائرة القاهرة، وأمرت بقبول القائمة وخوضها للانتخابات فى حكم نهائى لا يجوز الطعن عليه.

وأحالت الدائرة الحادية عشرة فى المحكمة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالباً بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط «حسن السيرة والسمعة»، إلى دائرة الموضوع لنظره فى جلسة غد.

واختصم الطعن، الذى حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عاماً إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها شرط حسن السمعة.

وقررت رفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، على الحكم الصادر لصالح قائمة «فرسان مصر» وأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا.

وقضت الدائرة برفض الطعن المقام من سمير صبرى المحامى، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض استبعاد قوائم حزب «النور» من الترشح للانتخابات البرلمانية، وكان «صبرى» قد تقدم بالطعن الذى حمل رقم 107695 لسنة 61 ق. ع، على حكم رفض استبعاد «النور» من الانتخابات البرلمانية، موضحاً تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستاراً لمحاولة التسلل للبرلمان المقبل.

وأضاف الطاعن أن «الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسى، وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض، وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى، وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية تآمرية، وأن هذه الأحزاب بشكل عام هى أحزاب دينية وهى إحدى أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية، وبصفة خاصة يعد حزب النور حزباً دينياً، وأقر فى أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية، ولكنه يرتدى رداء كاذباً بأنه حزب سياسى، اعتقاداً منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته وكلها تقطع بأنه حزب دينى ذات هوية دينية متعصبة متشددة ديكتاتورية، على خطى الجماعات الإرهابية»، على حد قول الطاعن.

فيما قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن المقام من عصام الإسلامبولى المحامى، الذى طالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المواطن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجدداً بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملاً لجنسية أجنبية أخرى من عدمه، مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.

وقررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، واختصم الطعن الذى حمل رقم 107711لسنة 61 ق ع، ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى يوسف وموسى مصطفى موسى، الصادر لصالحهم الحكم السابق.

وقررت الدائرة رفض الطعن المقام من الدكتور عبدالجليل مصطفى، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 15 فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمنى وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب بإعادة الكشف الطبى عليهم وتقديم نتيجته فى موعد أقصاه 15 سبتمبر.

 

 


مواضيع متعلقة