«العدل» تصدر قرارا بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية
«العدل» تصدر قرارا بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية، وذلك في العدد 193 في 31 أغسطس 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه ينشأ بمقر كل محكمة عمالية، وبكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، ويخصص لكل مكتب مقر ملائم.
وتكون سائر الخدمات التي يقدمها المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَه يشكل كل مكتب من مكاتب المساعدة القانونية العمالية من رئيس وعدد كاف من موظفى المحكمة ممن لهم الخبرة الكافية في إدارة ملفات الدعاوى.
ويصدر بتسميتهم قرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بناء على ترشيح رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، ويلحق به العدد اللازم من العاملين
وذكرت المادة الثالثة من القرار، أنه تختص مكاتب المساعدة القانونية العمالية بكل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتهيئتها للفصل فيها، ويناط بها على وجه الخصوص ما يلي:
1- سماع الواقعة محل الحق من صاحب الشأن لتبصرته بقواعد الاختصاص الولائي أو النوعي التي تحكمها، وعما إذا كانت دعواه من اختصاص المحكمة العمالية أم المدنية أم مجلس الدولة.
2- تبصرة المتقاضين بكل ما يلزم من بيانات ومعلومات لتحرير صحف الدعاوى والطلبات الموضوعية والطلبات العارضة وطلبات الإدخال والتدخل، وصياغة الطلبات في كل منها، وطرق الإثبات اللازمة لإثبات الحق المدعى به.
3- معاونة المدعين من العمال، ومن في حكمهم، في تحديد الممثل القانوني لرب العمل إن كان واحدا فقط. وتحديدهم إن كانوا متعددين، وإعمال القواعد المنظمة للتضامن فيما بين أرباب الأعمال.
4- إرشاد ذوى الشأن بكل الإجراءات الواجب اتخاذها قبل قيد الدعوى والمستندات اللازمة لإثبات الحق المدعى به أو نفيه بحسب الأحوال.
5- إخبار فئات العاملين والمتدرجين، وعمال التلمذة الصناعية، والمستحقين عنهم، بعدم اشتراط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية الخاصة بهم.
6- معاونة المدعين أو مقدمي الطلبات العارضة أو طلبات الإدخال أو التدخل في إجراءات قيدها وإعلانها لدى القلم المختص.
7- إفهام ذوي الشأن بالإجراءات القانونية اللازمة، ومعاونتهم في اتخاذها، في حالة إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات.
8- تبصرة العامل الخصم في الدعوى، ببطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
9- معاونة من يلجأ للمكتب من المتقاضين في صياغة المذكرات وتقديم أوجه الدفاع والدفوع، وطلبات الإثبات أو النفى بحسب الأحوال.
10- إفهام المتقاضين بطرق الطعن المناسبة، وإجراءات الطعن، على الأحكام الصادرة كلها أو في جزء منها ضد مصالحهم.
11- تبصرة ذوي الشأن بالإجراءات والمستندات اللازمة لتقديم الحكم الإدارة التنفيذ المختصة لتنفيذه.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، بأنّه ينشئ المكتب سجلاً ورقيا وآخر إلكترونيا ، تقيد به كل معاملة أو خدمة يقدمها المكتب برقم مستقل، ويُبين به اسم طالب الخدمة وبياناته، والموظف المختص ونوع الخدمة المطلوبة، والإجراءات التي اتخذها المكتب، وكافة ما يطرأ عليها من مستجدات وحتى انتهائها.
وعند انتهاء الخدمة، يؤشر على الملف من رئيس المكتب بإغلاقه.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، المختص الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية التابعة لقطاع المحاكم المتخصصة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب المساعدة القانونية العمالية لمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- متابعة سير العمل في مكاتب المساعدة القانونية العمالية لضمان انتظامها، وإزالة ما قد يعترضها من مشكلات.
2- إعداد جدول موظفي مكاتب المساعدة القانونية العمالية، ومتابعة القيد فيه وتحديثه.
3- اقتراح ندب وتعديل وإنهاء ندب موظفي مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية.
4- تلقي إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب المساعدة وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
5- التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب المساعدة ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب.
6- اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء وأعضاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية.