التطبيق بدأ.. قرار جمهوري بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي| عاجل
التطبيق بدأ.. قرار جمهوري بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي| عاجل
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 172 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي في العدد 35 مكرر في أول سبتمبر 2025.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وجاء في المادة الأولى من القرار، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الذين يزاولون النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامهما خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى، المخاطبون بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقاً للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق للحصول على رخص مؤقتة المزاولة النشاط
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد (30) فقرة ثانية ، (31، (33) من القانون المرافق وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتقول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالاتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة الجميع منشات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن الضمان استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة.