«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن أسعار التأمين الإلزامي عن حوادث مركبات النقل

كتب: بسمة عبد الستار

«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن أسعار التأمين الإلزامي عن حوادث مركبات النقل

«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن أسعار التأمين الإلزامي عن حوادث مركبات النقل

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 255 لسنة 2024، بشأن أسعار التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في العدد 196 تابع ج في 3 سبتمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أسعار التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور وفقا للجداول المرافقة لهذا القرار، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وشركات التأمين الأعضاء بالمجمعة بعدم تجاوز المصروفات الإدارية والعمومية لهم جميعا لنسبة (7%) من الأقساط المحصلة.

ولا يجوز للمجمعة تحميل المؤمن عليهم أي مبالغ إضافية كمصاريف إصدار بخلاف الأسعار المرافقة لهذا القرار.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يلغى قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 70 لسنة 2019 و 21 لسنة 2020 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.