6 فئات ممنوعة من التصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة
6 فئات ممنوعة من التصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة
مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المقبلة، تبرز تساؤلات حول الفئات التي يمنعها القانون مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، سواء بالترشح أو الإدلاء بأصواتها، وهو ما بينه القانون، ونوضحه في السطور التالية.
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
بحسب القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُحرم مؤقتًا من المشاركة في التصويت والترشح الفئات الآتية:
1- المحجور عليهم طوال مدة الحجر.
2- المصابون باضطراب نفسي أو عقلي، خلال فترة احتجازهم الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا لقانون رعاية المريض النفسي.
3- كل من صدر ضده حكم نهائي في الجرائم الآتية:
- التهرب من أداء الضريبة.
- الجرائم المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.
- الجرائم الواردة بالمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
- المصادرة من محكمة القيم.
- الفصل من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
- أي جناية بحكم نهائي
- الجرائم المنصوص عليها بالفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
- الحبس في جرائم السرقة، إخفاء أشياء مسروقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، استعمال أوراق مزورة، شهادة الزور، إغراء الشهود، جرائم التهرب من الخدمة العسكرية أو الوطنية.
- جرائم اختلاس المال العام، العدوان عليه، الغدر.
- جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
4- المتجنسون بالجنسية المصرية إذا لم يمضِ على اكتسابهم الجنسية خمس سنوات.
5- أفراد القوات المسلحة طوال فترة وجودهم بالخدمة الفعلية.
6- أفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم.
ضوابط صارمة لضمان نزاهة الانتخابات
لتلك القيود يضع القانون ضوابط صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، عبر استبعاد الفئات التي قد تؤثر سوابقها القضائية أو وضعها القانوني على سلامة الممارسة الديمقراطية، على أن تسترد هذه الفئات حقوقها السياسية بزوال الأسباب أو بعد انقضاء المدد القانونية.