«مالي لم يبلغ النصاب هل عليه زكاة؟».. مركز الأزهر للفتوى يجيب

كتب: أحمد البهنساوى

«مالي لم يبلغ النصاب هل عليه زكاة؟».. مركز الأزهر للفتوى يجيب

«مالي لم يبلغ النصاب هل عليه زكاة؟».. مركز الأزهر للفتوى يجيب

تلقى الأزهر الشريف سؤالًا جاء فيه: «ما حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِّصابَ؟» وقد أجاب عن السؤال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية عبر بوابة الأزهر وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

أحكام زكاة المال

ومن بين أحكام الزكاة التي تناولها الأزهر الشريف موضوع من لم يبلغ ماله النصاب فهل عليه زكاة؟ إذ أشار مركز الأزهر إلى أن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ –وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- فلا تجب فيه زكاةٌ، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً.

صدقة التطوع

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية إلى أنَّه قد حثَّنا القرآن على التصدُّق فقال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم. وعليه؛ فإنه لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب.