حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة.. الأزهر يوضح كيفية قضائها

كتب: أحمد البهنساوى

حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة.. الأزهر يوضح كيفية قضائها

حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة.. الأزهر يوضح كيفية قضائها

تناول الأزهر الشريف في فتوى له عن العبادات، حكم مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة؟ وذلك عبر بوابة الأزهر الإليكترونية، من بين الفتاوى التي ينشرها الأزهر.

تكبيرة الإحرام

وأشار الأزهر الشريف إلى أن مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة.

أحكام الصلاة

وأوضح الأزهر عبر بوابة الأزهر الشريف أن ذلك استنادًا لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.