دار الإفتاء توضح حكم وهب صيام التطوع للمتوفى
دار الإفتاء توضح حكم وهب صيام التطوع للمتوفى
أوضحت دار الإفتاء خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك، حكم وهب أجر ثواب صيام التطوع أو السنة إلى الغير، إذ ورد سؤال من سيدة تسأل عن إمكانية وهب صيام التطوع إلى طليقها المتوفى، لتجيب الدار بأنه يجوز أن تهب ثواب صيام التطوع لمن شاءت، وسيكون لها نفس الأجر وسيجزى المتطوع له بذلك.
التطوع بثواب العبادات
وأوردت الدار، أن ثواب التطوع لا يكون بالصيام فقط بل بقراءة القرآن إلى جانب الصلاة والصدقات والتطوع بسائر العبادات لله سبحانه وتعالى ويتم وهب الثواب لمن يشاء من الأحياء والأموات وسينتفع بالثواب وسيكون للمتطوع مثل الأجر لا ينقص منه شيء.
حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء
وكان مفتي الجمهوية السابق الدكتور شوقي علام، قد قال في فتوى سابقة له على موقع دار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، سواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها، مع التنويه على أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.
حكم التطوع بثواب الصيام في المذاهب الأربعة
واختلف الفقهاء في المذاهب الأربعة حول الأمر بالنسبة للأحياء، إذ ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجوازه ووصول ثوابه إلى من تم الإهداء إليه، وسواءٌ كان صيامًا أو غيره من الأعمال الصالحة، وطريقة ذلك: أن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.
أما المالكية والشافعية فقد أجازوا إهداء الثواب للأموات فقط وقالوا بعدم جواز إهدائه إلى الأحياء.