«التعليم»: 70% من تقييم الثانوية العامة والبكالوريا للاختبارات الشهرية والحضور والواجبات
«التعليم»: 70% من تقييم الثانوية العامة والبكالوريا للاختبارات الشهرية والحضور والواجبات
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (234) لسنة 2025، بشأن نظام التقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية.
كما تضمن القرار أن يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصفين الأول الثانوي (العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام وذلك على النحو التالي:
الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول، والامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (100%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:
- امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة 30%
- اختبار شهري (1) بنسبة 15%
- اختبار شهري (2) بنسبة 15%
- السلوك والمواظبة 10%
- كشكول الحصة والواجب 15%
- التقييم الأسبوعي 15%
وتطبق المعادلة الموضحة كما يلي:
متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على 100، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.
ونص القرار على أن تعقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصفين الأول (الثانوي العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام، أما طلاب الصف الثالث الثانوي العام، فلا تعقد لهم في هذه المادة أية امتحانات.
كما تضمن القرار بأن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العام- بكالوريا)، والصفين الثاني، والثالث (الثانوي العام) فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى:
في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع، أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية، فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثا من ثلاث صفحات، ولا تضاف درجاته للمجموع الكلي.
وبالنسبة للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (200) جنيه، ولمدة عامين فقط.
وتضمن القرار تنظيم آليات التعامل مع الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، حيث يسمح لهم بإعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، حال اعتماد العذر من الوزارة، مع تحديد ضوابط دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.