آلية استحقاق علاوة الحد الأدنى للأجور للموظفين.. حكم قضائي يجيب
آلية استحقاق علاوة الحد الأدنى للأجور للموظفين.. حكم قضائي يجيب
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم جديد شروط استحقاق علاوة الحد الأدنى للأجور التي أقرها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.
معيار استحقاق علاوة الحد الأدنى
وفقًا للحكم، يستحق الموظف هذه العلاوة إذا كان متوسط ما يحصل عليه من مكافآت وبدلات وحوافز في 31 ديسمبر 2013 أقل من 400% من راتبه الأساسي في ذلك الوقت، وإذا تحقق هذا الشرط تُصرف له العلاوة حسب الفئة الوظيفية الخاصة به، وتظل جزءًا من راتبه الأساسي بعد 1 يوليو 2015.
وفي حال رفض الجهة الإدارية صرف العلاوة بدون سبب قانوني، يحق للموظف طلب صرف العلاوة والفروق المالية المستحقة، مع مراعاة مدة التقادم التي تسمح بالمطالبة لمدة خمس سنوات.
الأجر الوظيفي يشمل الراتب الأساسي
كما أكدت المحكمة أن الأجر الوظيفي يشمل الراتب الأساسي في 30 يونيو 2015 بالإضافة إلى العلاوات الخاصة والاجتماعية ومنحة عيد العمال وعلاوة الحد الأدنى، بالإضافة إلى ما يعادل 100% من الراتب الأساسي.
كما بيّن الحكم أن رئيس مجلس الوزراء وحده هو المخول بإصدار نظام الأجر المكمل بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة وزير المالية.