الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بتعديل بعض أحكام لائحة قانون المرور التنفيذية

كتب: بسمة عبد الستار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بتعديل بعض أحكام لائحة قانون المرور التنفيذية

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بتعديل بعض أحكام لائحة قانون المرور التنفيذية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وذلك في العدد 210 تابع في 21 سبتمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادتين (259) الفقرة الأولى، (261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصان الآتيان:

(مادة 259/ فقرة أولى):

تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، (8) من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجرام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم.

(مادة 261):

يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2)، 3، 6،4، 8، 11، (12) من المادة (34) من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه ، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبى إذا لم تحدث إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يُضاف بند فرعی (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:

(د) شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يلغى نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

00