الجريدة الرسمية تنشر قرار «الوزراء» بتعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات
الجريدة الرسمية تنشر قرار «الوزراء» بتعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3254 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك في العدد 37 مكرر أ في 14 سبتمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد 167، 168، 199، 171، 171 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (167):
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا – الدرجات العلمية:
1- درجة بكالوريوس الصيدلة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير في العلوم الصيدلية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية
4- درجة الماجستير المهني بنظام الساعات المعتمدة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
5- درجة الدكتوراة المهنية في العلوم الصيدلية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا - دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع التخصص المبينة
في اللائحة الداخلية
مادة (168) :
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة
مادة (169)
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (171)
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات أو على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى التي تتوافق طبيعة الدراسة بها مع الحصول على تلك الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (171) مكرر
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير (المهنى) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل ، وأن يقضى سنة أخرى في التدريب الإكلينيكي ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية
وجاء في المادة الثانية من القرار، تستبدل عبارة الدكتوراة الدكتوراة المهنية في العلوم الصيدلية بعبارة دكتور الصيدلة (درجة مهنية الواردة بالمادة (170) مكررا) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يسري هذا القرار على الطلاب الملتحقين بكلية الصيدلة اعتبارا من العام الجامعي 2020/2019، وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة في العام الجامعي 2025/2024.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.