مفتي الجمهورية يوضح حكم الجمع بين الصلوات للمرضع

كتب: أحمد البهنساوى

مفتي الجمهورية يوضح حكم الجمع بين الصلوات للمرضع

مفتي الجمهورية يوضح حكم الجمع بين الصلوات للمرضع

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه «ما حكم الجمع بين الصلوات للمرضع؟ فهناك أم لطفلة رضيعة، وفي كثير من الأوقات يتنجس ثوبها من بول الصغيرة بسبب الإرضاع مما يشق عليها تطهير الثياب أو تغييرها عند كل صلاة وتريد أن تجمع بين الصلوات؛ رفعًا للحرج والمشقة، فما حكم الشرع في ذلك؟».

حكم الجمع بين الصلوات للمرضع


وقد أجاب عن السؤال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الحمهورية، موضحا أن الأصل أن تؤدى الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة لها شرعًا، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا.

دار الإفتاء


وتابع مفتي الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء قائلا: «وبخصوص المرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها من تنجسها ببول الصغيرة التي ترضعها أو تغييرها عند كل صلاة فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- جمعًا صوريًّا، بأن تُصلِّيَ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فإن شقَّ عليها وتعذر عليها ذلك تمامًا، فلها حينئذ أن تجمع بين الصلاتين بلا قصر، فتصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات دون نقصان».