«الأزهر للفتوى»: الزكاة على المدخرات فقط.. وما يُخرج من الراتب صدقة تطوع

كتب: عمرو هلال

«الأزهر للفتوى»: الزكاة على المدخرات فقط.. وما يُخرج من الراتب صدقة تطوع

«الأزهر للفتوى»: الزكاة على المدخرات فقط.. وما يُخرج من الراتب صدقة تطوع

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة بمجرد قبضه، لأنه غالبا يُنفق على الحاجات الأساسية والمعيشة اليومية، مؤكدة أن ما يُخرج منه في هذه الحالة يكون صدقة تطوع تبارك المال وتزيده، لكنها ليست زكاة مفروضة.

الزكاة تجب فقط إذا ادّخر الإنسان جزءا من راتبه

وأضافت «إبراهيم»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن الزكاة تجب فقط إذا ادّخر الإنسان جزءا من راتبه الشهري حتى بلغ نصاب الذهب «ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب» ثم حال عليه الحول الهجري وهو مكتمل النصاب أو زاد عنه، في هذه الحالة يُخرج المسلم 2.5% من إجمالي المال المدخر.


وأكدت أن إخراج الزكاة تجب على كامل المال عند اكتمال الشروط سواء كان مصدر المال راتبا أو ميراثا أو أي دخل آخر.