حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض.. «الإفتاء» توضح
حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض.. «الإفتاء» توضح
اشتراط بعض المؤسسات التأمين على الحياة كضمان للقرض أثار كثيرا من التساؤلات حول حكمه الشرعي، خاصة حين يكون القرض بلا فوائد ويُراد به تسهيل امتلاك المسكن أو تلبية الاحتياجات الضرورية، لذلك يرغب الكثيرون في معرفة هل يجوز إلزام المقترض بالتأمين لضمان سداد القرض في حال وفاته؟، وهذا ما نرصده في السطور التالية.
حكم اشتراط التأمين على الحياة
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها إن اشتراط الشركة على مَن يريد أخذ القرض بدون فوائد -التأمين على الحياة لضمان الحصول على حقها، جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وليس من قبيل المنفعة المشترطة للمقرض وإنَّما ذلك من قبيل التوثيق لحقِّه.
وأكدت الدار أن مِن سمات المعاملات في الشريعة الإسلامية كونها مُغَيَّاة بمقاصد تَضمَن سلامة حقوق أطرافها انطلاقًا من كون ضمان الحقوق ركنًا أساسيًّا لترسيخ العدل بين المتعاملين، ولذا أَولَت الشريعةُ الإسلاميةُ أهميةً بالغة لحفظ حقوق الأفراد وحمايتها مِن الضياع أو الإنكار، وذلك عن طريق عدة عقود، كالضمان والرهن، وهما العقدان اللذان يتميزان بمرونةٍ عاليةٍ وقُدرَة على التَّكيُّف مع مختلف المعاملات المالية والاقتصادية.
وأوضحت الدار أن الضمان ويسمى عند البعض بالكفالة فيه تَعهُّد بتسديد دينٍ أو تنفيذ التزام على شخص آخر في حال عجزه أو امتناعه، مما يُوفِّر طمأنينة للدائن بأن حَقَّه لن يضيع، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].
حفظ حقوق الأفراد
ولفتت إلى أن الرَّهْن كذلك؛ إذ بموجبه يتم حجز مال معيَّنٍ وثيقة للدَّين ضمانًا لسداد الدَّين في حال تَعثُّر المَدين، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، وقد رَهَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعه عند يهودي كما في «الصحيحين» من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتُوُفِّيَ ودرعه مرهونة عنده كما في رواية البخاري.