هل يجوز للعم إخراج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟

كتب: سهيلة هاني

هل يجوز للعم إخراج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟

هل يجوز للعم إخراج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟

أوضحت دار الإفتاء حكم إخراج العم زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار، موضحة أنه يعتمد على وجود وجوب النفقة من عدمه، فإذا كان العم ملزما بنفقة أولاد أخيه الصغار بسبب عدم وجود من ينفق عليهم من الأقارب مثل الأب أو الجد، أو إذا فرض القاضي عليه النفقة، فإن استخدام أموال الزكاة للإنفاق عليهم غير جائز شرعًا، لأن نفعها في هذه الحالة يعود إليه شخصيًا، كأن العم يصرفها على نفسه، وهذا يتعارض مع حكم الزكاة التي يجب أن تصرف للفقراء والمحتاجين الذين لا يلزم نفقتهم.

زكاة المال

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه في حال لم يكن العم ملزما بنفقاتهم شرعا، وكان أولاد الأخ فقراء لا يملكون النفقة الكافية، فيجوز للعم إخراج زكاة ماله لهم، حيث يدخلون ضمن مصارف الزكاة المسموح بها شرعا، وفي هذه الحالة، يحصل العم على أجرين: أجر إخراج الزكاة على هؤلاء الفقراء، وأجر الصلة والمودة التي تقوي العلاقة العائلية.

صرف الزكاة

ولفتت الدار إلى أن هذا يبين معرفة حالة النفقة والوجوب الشرعي قبل صرف الزكاة، وتؤكد على أن الزكاة لا تصرف لمن يلزمهم نفقة شرعية من الشخص نفسه، لضمان تحقيق أهداف الزكاة في نصرتها للفقراء والمحتاجين الحقيقيين.