وزارة الشباب تصدر قرارا بشأن النظام الأساسي وعضوية مراكز التنمية الشبابية
وزارة الشباب تصدر قرارا بشأن النظام الأساسي وعضوية مراكز التنمية الشبابية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم 1183 لسنة 2025، بشأن النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية، وذلك في العدد 228 في 13 أكتوبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يضاف إلى نص المادة (1) من لائحة النظام الأساسي المراكز التنمية الشبابية الصادرة بالقرار رقم 2022/210 النص التالي:
العضو المنتسب: هو العضو الذي يكتسب هذه العضوية من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته متى توافرت بشأنه كافة شروط العضوية العاملة، ويقل سنه عن 21 سنة ميلادية وقت تقديم طلب العضوية، وينقل إلى سجل العضوية العاملة متى توافرت بشأنه كافة شروط العضوية العاملة.
عضو الفرع: هو العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع المركز ويحق له استخدام منشآت ومرافق هذا الفرع والمشاركة في أنشطته، وتكتسب عضوية الفرع اعتبارا من تاريخ افتتاح الفرع أو قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية أيهما لاحقا - يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للمركز الأصلي بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم استاده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالمركز الأصلى وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلبا بذلك وقام بالسداد خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب عضوية الفرع، وإلا التزم سداد الفرق بين ما سنده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالمركز الأصلي وقت تقديم الطلب.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المخلصة تنفيذه.