7 طرق لحماية الحريات.. «الإجراءات الجنائية» يضيف بدائل جديدة للحبس الاحتياطي بطلب رئاسي

كتب: ولاء نعمه الله

7 طرق لحماية الحريات.. «الإجراءات الجنائية» يضيف بدائل جديدة للحبس الاحتياطي بطلب رئاسي

7 طرق لحماية الحريات.. «الإجراءات الجنائية» يضيف بدائل جديدة للحبس الاحتياطي بطلب رئاسي

«7 إجراءات جديدة للتعامل مع حالات الحبس الاحتياطي» هذا ما انتهت له اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر عرض التقرير البرلماني في جلسة مجلس النواب غدا الخميس.

أسباب اعتراض رئيس الجمهورية على نص الحبس الاحتياطي

حمل اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ما تتضمنه من 3 بدائل فقط للحبس الاحتياطي، إذ طالب السيد رئيس الجمهورية باستحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل الحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لتحديد الأوفق من بينها بحسب ظروف كل واقعة، وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته، والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة لها ومقتضيات حماية المجتمع على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي.

وتوافقت اللجنة البرلمانية الخاصة على إضافة عدد من البدائل للحبس الاحتياطي، ومن بينها استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات، وكذلك إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.

صياغة جديدة لبدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

وجاء في نص المادة 114: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

استخدام وسائل تقنية جديدة لتتبع المتهمين

4- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
5- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
6- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.