هل يجوز الطعن في صحة عضوية النواب عقب صدور النتيجة النهائية؟
هل يجوز الطعن في صحة عضوية النواب عقب صدور النتيجة النهائية؟
مع اقتراب بدء عملية الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب 2025، تثار عدة تساؤلات، أبرزها حول إمكانية الطعن في عضوية أحد النواب بعد إعلان النتيجة النهائية، وكذلك الجهة المختصة بالفصل في ذلك.
محكمة النقض مختصة بنظر النزاعات
ونصت المادة 107 من دستور جمهورية مصر العربية، وفقًا للتعديلات الدستورية الصادرة في 23 أبريل 2019، على أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، إذ تُقدَّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وتتولى المحكمة فحص الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتعدى ستين يومًا من تاريخ ورودها إليها، لضمان سرعة البت في صحة العضوية وحسم أي نزاع انتخابي يتصل بنتائج الفرز أو سلامة الإجراءات القانونية.
بطلان عضوية أحد الأعضاء
وفي حال قضت المحكمة ببطلان عضوية أحد الأعضاء، فإن العضوية تُعتبر باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم، بما يترتب عليه خلو المقعد وإعمال الإجراءات الدستورية لشغله وفقًا للقانون، ويأتي هذا النص الدستوري ترسيخًا لمبدأ استقلال السلطة القضائية وضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية، وتحقيقًا لمبدأ الرقابة القضائية الكاملة على صحة عضوية النواب المنتخبين.