«الإدارية العليا»: لا يجوز التصرف في أراضي المنفعة العامة دون موافقة الدولة

كتب: محمد عيسى

«الإدارية العليا»: لا يجوز التصرف في أراضي المنفعة العامة دون موافقة الدولة

«الإدارية العليا»: لا يجوز التصرف في أراضي المنفعة العامة دون موافقة الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا أكدت فيه أن الأراضي التي نُزعت ملكيتها لتحقيق غرض ذي نفع عام تظل خاضعة لسلطة الدولة ما دام الغرض الذي خصصت من أجله قائمًا، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

التصرف في المال العام

أوضحت المحكمة أن أي تصرف أو تخصيص لتلك الأراضي يصدر من جهة غير مختصة أو دون سند قانوني يعد باطلاً بطلانًا مطلقًا، ولا يترتب أي أثر قانوني، إذ إن صفة المال العام تظل ملازمة لها إلى أن ينتهي الغرض العام الذي خُصصت من أجله.

حماية المال العام

وأكدت المحكمة أن للإدارة الحق في سحب القرارات الإدارية الصادرة بالمخالفة للقانون واسترداد الأرض لاستغلالها في المنفعة العامة دون التقيد بمدة معينة للطعن، باعتبار أن حماية المال العام واجب دستوري لا يسقط بالتقادم.

وأشار الحكم إلى أن إنهاء تخصيص المال العام لا يكون إلا وفقًا لحالات محددة في القانون، وأي تجاوز في هذا الشأن يُعد انحرافًا في استعمال السلطة، مع ضرورة التزام الجهات الإدارية باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في قرارات الإخلاء أو إعادة التخصيص.


مواضيع متعلقة