الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية بانتخابات النواب
الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية بانتخابات النواب
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، وذلك في العدد 42 مكرر ج في 22 أكتوبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار: أولاً - الحق في الدعاية الانتخابية.
لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي ، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها ، يعهد إليه ، مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة .
ثانيا - مدة الدعاية والصمت الدعائي:
تكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزمني الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٥ وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل
ثالثا - الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (40) مقعد) مبلغ ستة ملايين وستمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ اثنان مليون وستمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (102) مقعد) مبلغ سبعة عشر مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه
رابعا - تلقى التبرعات:
يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة ، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة - بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع .
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة صادر في هذا الشأن . حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر
خامسا - حظر تلقى تبرعات من جهات محددة:
يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية
للمترشح ، وذلك من أي من:
1 - شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2 - دولة أو جهة اجنبية أو منظمة دولية.
صورة الكبيرة كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني .
- شخص طبيعي أجنبي.
سادسا - رصد أموال الدعاية في حساب بنكي:
يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
سابعا - واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح:
على البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة، أولاً بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.
ثامنا - ضبط حسابات الدعاية الانتخابية:
يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها ، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يوميا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل المراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين صورة به.
وعلى المترشح أو وكيله - بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات
تاسعا - استخدام وسائل الإعلام:
يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم.
على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في هذا القرار .
وللمترشح الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.
وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن ، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.
عاشرا - محظورات الدعاية:
يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدره الهيئة الوطنية للانتخابات
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية :
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة .
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة .
حادي عشر - حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية:
يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه