«الإفتاء»: الابن لا يكون محرما لأمه في الحج إلا بعد البلوغ

كتب: عمرو هلال

«الإفتاء»: الابن لا يكون محرما لأمه في الحج إلا بعد البلوغ

«الإفتاء»: الابن لا يكون محرما لأمه في الحج إلا بعد البلوغ

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مصطفى محمد من محافظة المنيا يقول فيه: «لو أمي رايحة تحج، ينفع أروح معاها كمحرم وأنا عندي 15 سنة؟»، موضحًا أن المحرم له مواصفات شرعية وأخرى إجرائية.

المواصفات الشرعية للمحرَم

وشدد «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، على أن المواصفات الشرعية للمحرَم أن يكون بالغًا، عاقلًا، قادرًا على الحركة، وقادرًا على دفع الضرر وحماية المرأة التي يرافقها، مشيرًا إلى أن من بلغ سنّ البلوغ وتوفرت فيه هذه الصفات، فإنه يُعَدّ محرمًا شرعًا.

وأضاف أن من الناحية الإجرائية والتنظيمية، قد تشترط شركات السياحة أو الجهات المختصة سنًّا محددة للسفر مثل 18 أو 21 عامًا، وذلك لأسباب تنظيمية وأمنية، فيجب الالتزام بهذه الشروط.

وتابع: «الحكم من الناحية الشرعية هو أن البالغ العاقل يُعد محرمًا، لكن من الناحية الإدارية قد لا يُسمح له بالسفر كمحرم إلا إذا استوفى السن المحددة في لوائح الحج والسفر».