أجمع عليه الفقهاء.. شرط وحيد لدفع الزكاة للقريب المستحق

كتب: أحمد البهنساوى

أجمع عليه الفقهاء.. شرط وحيد لدفع الزكاة للقريب المستحق

أجمع عليه الفقهاء.. شرط وحيد لدفع الزكاة للقريب المستحق

تناولت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك موضوع فقهي حول ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق، حيث نشرت فتوى لها اليوم عن هذه المسألة، ضمن سلسلة فتاوى وتغريدات تنشرها الدار من وقت لآخر.

ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يُشترط في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن وجبت نفقته على المزكِّي؛ فقد أجمع الفقهاء على أن من شروط الزكاة أن لا تُعطَى لمن تجب نفقتهم على المزكِّي من أصول أو فروع أو غيرهم؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، إلا أن يكونوا مدينين، فتدفع إليهم حينئذ تحت سهم الغارمين؛ لأنه ليس مطالبًا بسداد ديونهم.

الرشوة حرام بكل صورها

كما تناولت دار الإفتاء موضوع آخر اليوم يجدد التأكيد على أن الرشوة بكل صورها حرام، وقالت الدار في فتواها إن الشرع الشريف حثَّ الشريف الناس جميعًا -والموظفين والعمال بشكل خاص- على السعي والاكتساب، وحدَّ ذلك بالعمل الحلال المستطاب، قال الله تعالى: ﴿فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحمِلكُمُ استِبطَاءُ الرِّزقِ عَلَى أَن تَطلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ...ِ» أخرجه الحاكم وغيره.