هل تجوز قراءة القرآن في الشوارع والمواصلات مع ارتداء الحذاء؟

كتب: أحمد البهنساوى

هل تجوز قراءة القرآن في الشوارع والمواصلات مع ارتداء الحذاء؟

هل تجوز قراءة القرآن في الشوارع والمواصلات مع ارتداء الحذاء؟

تناول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم قراءة القرآن حال لبس الحذاء، حيث أجاب عن سؤال تلقته الدار جاء فيه «ما حكم قراءة القرآن حال لُبس الحذاء؟ فإني أرى كثيرًا من الناس يقرؤون آيات من القرآن الكريم في الطرقات والمواصلات العامة وساحات الانتظار ونحو ذلك وهم يلبسون أحذيتهم، فهل تجوز قراءة القرآن الكريم حال لُبس الحذاء مع ما قد يَعلَق به من أوساخ في هذه الحال؟».

حكم قراءة القرآن أثناء ارتداء الحذاء

وقال مفتي الجمهورية إنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن الكريم حال لُبس الحذاء، ما دام الإنسان خاليًا مما يمنع من القراءة كجنابة ونحوها، والأمر بالقراءة على السعة، إلا ما استثناه الشارع بخصوصه، وليس مما استثناه قراءة القرآن في النعال، وإن كانت القراءة له على غير حال لبس الحذاء من كمال الأدب مع الله عزَّ وجلَّ وكتابه الكريم، وهي أفضل متى أمكن.

قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات

وأوضح المفتي عبر موقع دار الإفتاء أن قراءة القرآن الكريم وتلاوته عبادةٌ من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن القارئ يناجي ربه، ولأنه أصل العلوم وأهمها؛ مشيرا إلى أنه قد ورد الأمر الشرعي بالحَثِّ على قراءة كتاب الله واستماعه والإنصات إليه مُطْلَقًا، ومِن المقرر أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالأمر فيه واسعٌ، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق، وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر مِن وجهٍ؛ فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلَّا بدليل.

وتابع المفتي: فمِن أدلة الكتاب العزيز في الحث على قراءة القرآن والإنصات إليه على جهة الإطلاق قول الله تعالى آمرًا نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم وأمَّته من بعده: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [العنكبوت: 45]، وقال تعالى أيضًا: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وهذا خِطابٌ للنبي الكريم وللمؤمنين بالحث على تلاوة القرآن الكريم والاستماع له، وامتثالُ ذلك يحصُل على أية حال إلا ما استثناه الشارع ونص عليه.

وكذا ورد الأمر من الله عزَّ وجلَّ لرسوله الكريم بتلاوة القرآن في أول نزوله، في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، وكل أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمرٌ لأمته ما لم يرد دليل أو قرينة تخصه صلى الله عليه وآله وسلم به.

ومن أدلة السنة: ما ورد عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَؤوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» رواه مسلم.

وأكد مفتي الجمهورية أن النصوص المطلقة الدالة على استحباب قراءة القرآن والأمر بها والاستماع إليه تقتضي مشروعية ذلك في جميع الأوقات وعلى كافة الأحوال إلا ما نص الشارع على استثنائه بخصوصه، ولا يصح تقييدها بوجهٍ دون وجهٍ إلَّا بدليل؛ لأنَّ ما تَوَسَّع فيه الشارع فإنَّا نَتَوَسَّعُ فيه بإذنه لنا فيه، وما ضيَّقه ضيَّقناه؛ فجازت تلاوة القرآن حال لُبس الحذاء، إلا أنه ينبغي تحرِّي طهارة الحذاء عن نجاسة ظاهرة من باب تمام الأدب مع كلام الله عزَّ وجل.

وواصل: ومما يُستأنس به أن الصلاة بالنعلين إذا كانا خالِيَيْنِ مِن النجس أمرٌ مشروع، وقد ورد في ذلك ما يربو على أربعين حديثًا تفيد الترخص بالصلاة فيهما تيسيرًا على العباد، ومراعاةً لما عليه أحوالهم، وما تجري به أعرافهم؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلمَّا رَأى ذَلِكَ القَوْمُ أَلقَوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَه قَال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟» قَالُوا: رَأيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَألْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنظُرْ؛ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَو أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمامان أبو داود، وأحمد.

وأفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في (مشروعيَّة الصلاة في النِّعَال)؛ روى فيه عن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ الأزْدِي أنَّهُ قَالَ: سَألتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

فَلَمَّا كان التَّرَخُّصُ بالصلاة في النعال على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناسبًا لطبيعةِ حَالِهِم وَمُقْتَضَى زَمَانِهِم؛ فلمْ تَكُنِ المساجدُ مبسوطةً بِالفُرُشِ كما هي عليهِ الآن؛ بل كانَ بِسَاطُهَا الحَصَى والتُّراب، بالإضافة إلى ما يمتاز به التراب عند المشي عليه من إزالة ما قد يعلق بالنعال من الأذى؛ إذ إنَّ ذراته تمتزج به فيزول بتتابع المشي ثم لا يبقى من أثره شيءٌ فيصير النعل غالب الوقت طاهرًا نظيفًا، ولذا كان التراب أحد الطهورين، مما يقتضي ألَّا تتأثر المساجد بشيءٍ من دخولِ المصلي إليها بنعلهِ، ومعلوم أن الصلاة تشتمل على قراءة القرآن وزيادة من ذكر ودعاء ونحو ذلك، فلما كان الأمر كذلك جازت قراءة القرآن حال لُبس الحذاء خارج الصلاة، كما هو الحال في الطرقات ووسائل المواصلات ونحو ذلك من باب أولى؛ لأنه من المعلوم أن السير في الطرقات لا يخلو عن ارتداء النعال، مما يدل على جواز قراءة القرآن حال ارتدائها. والله سبحانه وتعالى أعلم.