لو فلوسك بلغت النصاب وضاعت هل عليها زكاة؟ المفتي يوضح
لو فلوسك بلغت النصاب وضاعت هل عليها زكاة؟ المفتي يوضح
أصدر الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، فتوى بخصوص حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه، إذ أنه قد تكون من بين الكوارث التي تحصل للمزكي ضياع ماله، أو حادث معين كحريق أو غيرها من الأمور التي تكون خارج عن إرادته وتتسبب في ضياع المال الذي بلغ نصاب الزكاة.
وأجاب عن سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية جاء فيه «ما حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه؟ فإني أملك مالًا قد بلغ النصاب الشرعي، غير أنَّه هلك قبل أن أُخرج زكاته؛ فهل تبقى الزكاة ثابتةً في ذمَّتي فألتزم بأدائها من مالٍ آخر، أو تسقط عنِّي بهلاكه ولا أُطالَب بها شرعًا؟».
أحكام الزكاة
وقال مفتي الجمهورية إنه تجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه.
وواصل المفتي عبر موقع دار الإفتاء: أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يُفرّط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن مَن يُوكّله لإخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.