الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بالتصديق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بالتصديق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 174 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في العدد 45 مكرر د في 12 نوفمبر 2025.
بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية
وجاء في المادة الأولى من القرار، مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وجاء في المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.