«الدستورية العليا» تلزم طالب تنفيذ الحكم القضائي بسداد الرسوم
«الدستورية العليا» تلزم طالب تنفيذ الحكم القضائي بسداد الرسوم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمتعلقة بإلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم.
إجراءات تنفيذ الحكم
وأكدت المحكمة الدستورية في حيثياتها أن هذه الرسوم تُفرض مقابل خدمة فعلية تتمثل في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية وما يتبعها من نفقات تتحملها الدولة، وأن تقديرها جاء على أساس منضبط لا يجاوز حدود الاعتدال. وأوضحت أن هذه الرسوم تختلف عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى ذاتها، إذ تستحق بعد انتهاء الخصومة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
حجية الأحكام القضائية
وأشارت المحكمة إلى أن القانون لا يمنع رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده لاسترداد قيمة الرسم، باعتبار أنه المتسبب في تحمل تلك النفقات، بما لا ينتقص من حجية الأحكام القضائية ولا يخل بحق التقاضي.