«الرقابة المالية» تصدر ضوابط وإجراءات تحويل معهد التأمين المصري إلى مركز تدريب
«الرقابة المالية» تصدر ضوابط وإجراءات تحويل معهد التأمين المصري إلى مركز تدريب
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 266 لسنة 2025، بشأن الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بتحويل معهد التأمين المصري ليكون معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين، وذلك في العدد 271 تابع ب في 2 ديسمبر 2025.
إجراءات تحويل معهد التأمين المصري
وجاء في المادة الأولى من القرار، يحول معهد التأمين المصرى القائم حاليا والتابع لاتحاد شركات التأمين المصرية ليكون (معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين) ويسجل في سجلات الهيئة كجهاز معاون لاتحاد شركات التأمين المصرية، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة اعتبارا من تاريخ نشر النظام الأساسي للمعهد بالوقائع المصرية، ويُعد من أشخاص القانون الخاص.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يخضع المعهد الإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يسعى المعهد إلى تحقيق ربح، ويكون مقره بالقاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد واعتماد الهيئة، ويعمل المعهد على المساعدة في تنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال التدريب ويباشر الاختصاصات التالية:
1- عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية للعاملين بشركات التأمين المصرية لرفع مستوى الكفاءة والقدرة لديهم، ويجوز للمعهد تدريب العاملين بشركات تأمين بدول أخرى وفق برامج تدريب محددة في الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصه.
2- تكوين مكتبة تأمينية تكون مرجعا للدارسين والباحثين والعاملين في مجال التأمين.
توفير منح دراسية وبعثات تدريبية بالخارج
3- توفير المنح الدراسية والبعثات التدريبية بالخارج للمتدربين بالمعهد ولا يجوز للمعهد تنظيم ندوات أو عقد دورات تدريبية أو تأهيلية لموضوعات لا تتعلق بمجال التأمين أو رفع كفاءة العاملين بشركات التأمين، ويجوز لمعهد الخدمات المالية أن يسند إلى المعهد تنظيم بعض الدورات التدريبية الداخلية في اختصاص المعهد وفقا للقواعد التي يتم الاتفاق عليها بين المعهدين.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يكون للمعهد جمعية عامة تعد سلطته العليا وتشكل من ممثل عن كل شركة من شركات التأمين أعضاء اتحاد شركات التأمين المصرية، على أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين ممن يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة الشركة.
ويرأس اجتماعاتها رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أو نائبه في حالة غيابه، أو من يختاره أعضاء الجمعية في حالة غيابهما.
وتجتمع الجمعية العامة، بناء على دعوة من رئيسها، أو بناء على طلب يتقدم به ثلث عدد أعضائها.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور أي عدد من أعضائها ممن لهم حق الحضور، ويحد أدنى ربع عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم أربعة من أعضاء مجلس إدارة المعهد على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب يقوم مجلس الإدارة بإعادة الدعوة للجمعية العامة خلال مدة لا تقل عن أسبوع ويكون الاجتماع صحيحًا في هذه الحالة بحضور أي عدد من الأعضاء، ولا يجوز العضو مجلس إدارة المعهد أن يجمع بين هذه الصفة وتمثيل أحد أعضاء الجمعية العامة للمعهد في الاجتماع
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.