«العمل» تحدد شروط اختيار العمال المقرر الاستغناء عنهم حال إغلاق المنشأة

كتب: بسمة عبد الستار

«العمل» تحدد شروط اختيار العمال المقرر الاستغناء عنهم حال إغلاق المنشأة

«العمل» تحدد شروط اختيار العمال المقرر الاستغناء عنهم حال إغلاق المنشأة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العمل رقم 301 لسنة 2025، بشأن المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال حال إغلاق المنشأة جزئيًا أو تقليص حجمها أو نشاطها، وذلك في العدد 290 تابع ب في 24 ديسمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل المشار إليه، وذلك في الحالات التي تقرر فيها المنشأة الإغلاق الجزئي أو تقليص النشاط أو حجم العمالة لأي سبب اقتصادي أو فني أو تنظيمي يثبت جديته.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يتعين على صاحب العمل، في حال عدم وجود اتفاقية جماعية سارية تتضمن معايير موضوعية للاختيار، أن يجري مشاورات جادة مع المنظمة النقابية العمالية المعنية - إن وجدت - بشأن تحديد الفئات أو العمال المرشح الاستغناء عنهم، وذلك بعد صدور قرار المنشأة وقبل بدء التنفيذ، وعلى أن تتم المشاورات خلال مدة لا تقبل عن (7) سبعة أيام عمل.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يلتزم صاحب العمل عند تحديد العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم بمبادئ:


1- الشفافية في عرض الأسباب الاقتصادية أو الفنية.

2- الموضوعية وعدم التمييز.

3- تحقيق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية الاستقرار الأسري والاجتماعي للعمال.

4- إتاحة البيانات للمنظمة النقابية بما يمكنها من إبداء رأيها.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، بمراعاة ما نصت عليه المادة (239) من قانون العمل المشار إليه من معايير استرشادية للعمال الذين يمكن الاستغناء عنهم حال إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها، يجوز اختيار هؤلاء العمال وفقا للمعايير والأولويات التالية:

1- إعطاء الأولوية في الاستمرار بالخدمة للأقدم في تاريخ التعيين، ما لم يثبت وجود أسباب فنية موضوعية مخالفة.

2- إعطاء الأولوية في الاستمرار للعامل الذي يمتلك القدرات والمهارات المهنية، كمستوى الكفاءة التقنية، والقدرة على شغل أكثر من وظيفة داخل المنشأة، والتخصصات النادرة، ونتائج تقييمات الأداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

3- الاستغناء عن العامل الذي حصل على جزاءات تأديبية أو اتسمت مدة خدمته بالمنشأة بعدم الكفاءة، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي (التأخر في إنجاز المهام - التهرب من المسئوليات والتكليفات - عدم القدرة على العمل ضمن فريق -الغياب المتكرر - افتعال المشكلات).

4- مراعاة ظروف العامل الأسرية بما في ذلك عدد أفراد الأسرة الذين يعولهم وحالتهم الصحية، وعدم وجود مصدر دخل بديل للأسرة.

5- الإبقاء على العامل الذي يعول أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية من أحد الأشخاص ذوي والأقزام أو الأيتام.

6- الإبقاء على العامل الذي يعاني من أمراض مؤثرة على قدرته البدنية أو الجسمانية أو الذهنية نظرا لصعوبة حصوله على فرصة عمل بديلة.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، لا يخل هذا القرار بأي معايير أخرى تتضمنها اتفاقية عمل جماعية مبرمة بين صاحب العمل وممثلي العمال.

ولا يخل بالتزام صاحب العمل بمراعاة مهلة الإخطار القانونية، وصرف جميع مستحقاته المالية وعلى الأخص المقابل النقدي الرصيد إجازاته التي لم يحصل عليها، والمكافأة المنصوص عليها بالمادة (241) من قانون العمل المشار إليه كحد أدنى.

وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بقرار الاستغناء والمبررات والمعايير التي تم تطبيقها، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تتحقق من سلامة تطبيق المعايير الواردة في هذا القرار، وأن تطلب من المنشأة أي مستندات لازمة للتحقق.

وجاء في المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

000

000