«س و ج» عن التعديلات الجديدة على قانون المرور.. «خلي بالك من المخالفات»

كتب: كريم روماني

«س و ج» عن التعديلات الجديدة على قانون المرور.. «خلي بالك من المخالفات»

«س و ج» عن التعديلات الجديدة على قانون المرور.. «خلي بالك من المخالفات»

وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة خاصة بقانون المرور، تشمل تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد، وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وأجاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير له، على جميع الأسئلة الخاصة بالتعديلات الجديدة وهي الآتي:

ما التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يتعلق بقانون المرور؟
تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد، وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة بشكل عام.

ما عقوبة تسيير مركبة دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة قانونا دون تجديد ترخيصها وفق التعديلات الجديدة؟

تضبط المركبة إداريا، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى 5 سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والإضافية.

ما التعديلات التي أُدخلت على المادة (70) مكررا فقرة ثانية؟
يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.


ما التعديلات التي أدخلت على المادة «72 مكرر 2»؟
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

ما عقوبات المادة (72) مكررا (2) في حالة العودة للمخالفة؟
إذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
إذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يُعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

ما التعديلات التي أدخلت على المادة 74 مكرر 2؟
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد القانونية دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون.

ما عقوبات المادة (74) مكررا (2) في حالة العودة للمخالفة؟
تضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

ما التعديلات الجديدة على نص المادة 74) مكررا (4)؟
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.

ما التعديلات الجديدة على نص المادة (75)؟
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من قاد مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

ما عقوبات المادة (75) في حالة العودة للمخالفة؟
تضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.