«الشيوخ» يقر تشكيل لجان فحص الطعون على قرارات الضريبة العقارية
«الشيوخ» يقر تشكيل لجان فحص الطعون على قرارات الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، على المادة 17 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.
قانون الضريبة على العقارات
وتنص المدة 17 على: تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى «لجنة الطعن»، وتنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.
وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
آليات تحصيل الضريبة
وبحسب المادة 17، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيًا
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.