«الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

كتب: بسمة عبد الستار

«الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

«الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في العدد الأول مكرر ج في 4 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصي المادتين رقمي (5) - بند (10) فقرة أخيرة) ، (10- بند 6 - ب، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، النصان الآتيان:

مادة5 - بند 10/ فقرة أخيرة

تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومي البحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية.

مادة (10) - بند 6 - ب، ج)

(ب) مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (100%) من قيمة المتر المسطح.

(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (50%) من قيمة المتر المسطح.

ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:

الأساسات الضحلة (فقط) وتحسب طبقاً لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة:

قواعد عادية (15%) وتشمل على الأخص القواعد المنفصلة أو القواعد الشريطية أو اللبشة.

قواعد مسلحة (35٪) وتشمل على الأخص القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والعملات ورقاب الأعمدة.

الأساسات العميقة فقط وتحسب طبقا المساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة:

الخوازيق الحاملة (الارتكاز): (35%).

هامات الخوازيق بأنواعها: (15%).

الحوائط السائدة (فقط) : (50%) لكل متر طولي أفقى من الحائط السائد.

الشيكل الإنشائي للدور:

الحوائط (25%)

الأعمدة (25%)

الأسقف (25%)

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

00