وفقا للدستور.. لماذا يحق لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء في مجلس النواب؟
وفقا للدستور.. لماذا يحق لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء في مجلس النواب؟
يتمتع رئيس الجمهورية وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب بحق تعيين عدد محدود من أعضاء البرلمان، تصل نسبته إلى 5% من الأعضاء المنتخبين، بهدف تعزيز التنوع داخل المجلس وتمثيل كافة فئات المجتمع، وتشكل هذه التعيينات فرصة لإدماج خبرات متخصصة في المجالات القانونية والعلمية والثقافية والاقتصادية والفنية، بما يسهم في إثراء الحياة النيابية والارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي.
القانون والدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب
أوضح القانون والدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب أن لرئيس الجمهورية الحق في دعوة البرلمان وتعيين نسبة تصل إلى 5% من الأعضاء المنتخبين، بهدف تعزيز التمثيل المتنوع داخل المجلس وإثراء الحياة البرلمانية.
ويشترط القانون أن تمثل قائمة المعينين أطياف المجتمع كافة، بما يضفي تنوعًا في الخبرات والتخصصات، ويعزز مشاركة المرأة والشباب. ويُراعى في اختيار المعينين الكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والقانونية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية، لتكون خبراتهم متاحة داخل المجلس، بما ينعكس إيجابًا على العمل التشريعي والرقابي.
28 عضوًا معينا
ويصل عدد المعينين وفقًا للدستور والقانون إلى نحو 28 عضوًا، ويُعامل العضو المعين بنفس حقوق وواجبات العضو المنتخب. كما تنص المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، مع مراعاة أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية والفئات التي يرى تمثيلها.
ويخضع اختيار المعينين لضوابط واضحة، أبرزها: توفر الشروط اللازمة للترشح، عدم تأثير التعيينات على الأكثرية النيابية، عدم تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب، وعدم تعيين من خاض الانتخابات وخسرها في الفصل التشريعي ذاته.
ويتم نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بحقوق وواجبات متساوية مع الأعضاء المنتخبين، بما يعزز المساواة والفاعلية داخل البرلمان الجديد.