«الاستثمار» تصدر قرارا باستمرار فرض رسم على صادرات بطاريات من الرصاص

كتب: بسمة عبد الستار

«الاستثمار» تصدر قرارا باستمرار فرض رسم على صادرات بطاريات من الرصاص

«الاستثمار» تصدر قرارا باستمرار فرض رسم على صادرات بطاريات من الرصاص

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2 لسنة 2026، بشأن استمرار فرض رسم على صادرات صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص، وذلك في العدد 14 تابع في 18 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يقصر تصدير صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي (85079010) على الشركات المنتجة لهذا الصنف.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه يستمر فرض رسم على صادرات صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمرکي (85079010) مقداره ثلاثة آلاف جنيه للطن.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

00