قرار وزاري بشأن إصدار لائحة قانون التصرف في أملاك الدولة

كتب: بسمة عبد الستار

قرار وزاري بشأن إصدار لائحة قانون التصرف في أملاك الدولة

قرار وزاري بشأن إصدار لائحة قانون التصرف في أملاك الدولة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وذلك في العدد 3 مكرر أ في 18 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 المرافقة لهذا القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، والتي لسم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 السنة 2025، إلى لجان الست والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل.

2- أن يكون أداء مقابل التصرف- في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه.

ويجوز القوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة صفا الأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوما بدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة وفقا للبندين 1، 2 الواردين بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يكون لمن رفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

00000