«البيئة» تحدد قيمة التعويض البيئي عن أضرار التلوث بالمواد البترولية

كتب: بسمة عبد الستار

«البيئة» تحدد قيمة التعويض البيئي عن أضرار التلوث بالمواد البترولية

«البيئة» تحدد قيمة التعويض البيئي عن أضرار التلوث بالمواد البترولية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة البيئة رقم 385 لسنة 2025، بشأن قيمة التعويض البيئي عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالمواد البترولية، وذلك في العدد 17 الصادر في 21 يناير 2026.

كيفية احتساب التعويض البيئي عن أضرار التلوث بالمواد البترولية

وجاء في المادة الأولى من القرار، تحتسب المعادلة الخاصة بتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة التلوث بالمواد البترولية ومشتقاتها وفقا لما يلي:

1- تقدر قيمة التعويض البيني عن الأضرار التي تلحق بالبيئة المائية والشاطئية الناتجة عن التلوث بالمواد البترولية ومشتقاتها وفقا للمعادلات الآتية:

(أ) قيمة التعويض البيني للتلوث داخل المسطح المائي:

نوع الزيت× معامل الحساسية البيئية× معامل مساحة التلوث

(ب) قيمة التعويض البيني للتلوث على الشاطئ:

نوع الزيت× معامل الحساسية البيئية× معامل طول الشاطئ.

(ج) قيمة التعويض المبنى التلوث الشاطئ والمسطح المائي معا:

نوع الزيت (معامل حساسية البيئة المائية× معامل المساحة) + (معامل حساسية الشواطئ× معامل طول الشاطئ).

2- في حالة تعذر تحديد المساحة الفعلية للتلوث يتم حساب قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة المانية طبقا لمعامل تركيز الملوث طبقا للقرار 339 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/12/29:

معامل نوع الزيت× معامل الحساسية البيئية× معامل نوع النشاط معامل التركيز.


وجاء في المادة الثانية من القرار، تقدير قيمة التعويض البيني عن الأضرار التي تلحق بالمناطق البرية والناتجة عن التلوث بالمواد البترولية ومشتقاتها وفقا للمعادلة التالية:

قيمة التعويض البيني لتلوث المناطق البرية= نوع الزيت × معامل النسبة المئوية للكتلة الحيوية × معامل المساحة.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، تطبق المعادلات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالات انسكاب الملوثات البترولية داخل نطاق الموانئ أو في المياه المفتوحة البعيدة عن البيئات الساحلية، وذلك عند القيام بأعمال المكافحة والنجاح في السيطرة الكاملة على التلوث دون امتداده إلى البيئات الساحلية (مثل الشعاب المرجانية، وأشجار المانجروف، والأعشاب البحرية، والطحالب وغيرها).

أما في الحالات التي يترتب فيها على التلوث إلحاق أضرار بالكائنات النادرة أو المهددة بالانقراض كالدلافين، والحيتان، والسلاحف البحرية، والطيور وغيرها)، أو في حالة وصول الملوثات إلى البيئات الساحلية وتسببها في إحداث ضرر بيني مباشر لها، فيعمل بالمعادلة المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز بجلسته رقم 46 لسنة 2019 والخاصة بتقييم الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية، بالإضافة إلى تطبيق المعادلة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، تطبق جميع المعادلات المشار إليها لغايات تقدير قيمة التعويض البيئي فقط، دون أن تمتد لتشمل تكاليف أعمال الإزالة أو أية حقوق مقررة للجهات الأخرى أو للأفراد.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معها.

وجاء في المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في 10/7/2025.

0000