تعديلات قانون الضرائب العقارية.. مواعيد جديدة للإقرارات وضوابط للحصر السنوي
تعديلات قانون الضرائب العقارية.. مواعيد جديدة للإقرارات وضوابط للحصر السنوي
كتبت: أم كلثوم أحمد
تشهد منظومة الضرائب العقارية تطورًا تشريعيًا جديدًا، في إطار تعزيز منظومة الحصر وتحديث بيانات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة، حيث نصت تعديلات قانون الضرائب العقارية على وضع ضوابط واضحة ومواعيد محددة لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات المبنية، بما يسهم في تحقيق الانضباط الضريبي وتعزيز كفاءة التحصيل.
مواعيد وضوابط تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للمادة 14
نصت المادة رقم (14) من تعديلات القانون أنه على كل مكلف بأداء الضريبة العقارية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:
(أ)- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
(ب)- في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.
كما أنه يجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
ونصت نفس المادة على أنه يكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقياً أو إلكترونياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجياً.
البيانات الأساسية المطلوبة في الإقرارات الضريبية
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية للمكلف وتشمل اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد، وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.
ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على سلسلة من التعديلات المهمة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة تهدف إلى تسهيل سداد المستحقات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.