قانون الإيجار القديم يحدد الزيادة وتقسيط الفارق.. التفاصيل كاملة |عاجل
قانون الإيجار القديم يحدد الزيادة وتقسيط الفارق.. التفاصيل كاملة |عاجل
نظمت المادة (4) من قانون الإيجار القديم آلية تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع إقرار نظام لتقسيط فروق الزيادة، إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
تفاصيل الزيادة في قيمة الإيجار القديم
ونصت المادة رقم (4) على احتساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
كما حددت القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا شهريًا في المناطق الاقتصادية.
وفي إطار مراعاة البعد الاجتماعي، ألزمت المادة المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا فقط، وذلك كإجراء انتقالي لحين صدور قرارات التقسيم النهائي للمناطق واعتمادها من المحافظين المختصين.
آلية تقسيط الزيادة في الإيجار القديم
ونصت المادة ذاتها على إمكانية تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص في الوقائع المصرية، بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية خلال مدة مساوية لمدة الاستحقاق التي تراكمت عنها هذه الفروق.
أوضح المحامي أحمد بدرالدين نجدي لـ«الوطن» أنه خلال أشهر عمل لجان الحصر يتم سداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بصورة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر، وبناءً عليه، فإذا كانت المنطقة تُعد من المناطق المميزة وكان الحد الأدنى للأجرة بها هو 1000 جنيه، فإن الفرق المستحق عن كل شهر هو 750 جنيهًا — يُسدد عن كل شهر — وذلك بالإضافة إلى قيمة الأجرة المقررة للمناطق المميزة وقدرها 1000 جنيه كحد أدنى، وذلك على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
فيما نصت المادة (5) أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.