النقض تحسم نزاع مكافأة نهاية الخدمة: وضع حد أقصى للصرف حق أصيل للشركة
النقض تحسم نزاع مكافأة نهاية الخدمة: وضع حد أقصى للصرف حق أصيل للشركة
قضت محكمة النقض – الدائرة العمالية – برفض الطعن المقام في نزاع متعلق بمكافأة نهاية الخدمة، الطعن رقم 14300 لسنة 85 قضائية – عمال، مؤكدة قانونية قرار الشركة بتحديد حد أقصى لصرف المكافأة، وعدم جواز إلزامها بتعديله طالما صدر وفقًا للائحة الداخلية واستُخدمت السلطة المقررة لها دون إساءة.

مكافأة نهائية الخدمة تبرع من صاحب العمل
وأوضحت المحكمة أن مكافأة نهاية الخدمة تُعد في أصلها تبرعًا من صاحب العمل، ولا يلتزم بها إلا إذا نُص عليها في عقد العمل أو اللائحة الداخلية أو استقر العرف على صرفها بصفة عامة ومنتظمة، وأضافت أن لائحة العاملين بالشركة محل النزاع خوّلت مجلس الإدارة سلطة تعديل نظام المكافأة، وهو ما تم بموجب قرار رسمي حدد سقف الصرف بمبلغ مائة ألف جنيه.

لا يجوز للعامل المطالبة بأية فروق مالية
وشددت محكمة النقض على أنه لا يجوز للعامل المطالبة بأية فروق مالية طالما تقاضى الحد الأقصى المنصوص عليه في اللائحة المعمول بها، ولا يوجد دليل على إساءة استعمال السلطة من جانب الشركة، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.