رئيس «اقتصادية الشيوخ» يكشف تفاصيل الضريبة العقارية وحد الإعفاء

كتب: محمد أيمن سالم

رئيس «اقتصادية الشيوخ» يكشف تفاصيل الضريبة العقارية وحد الإعفاء

رئيس «اقتصادية الشيوخ» يكشف تفاصيل الضريبة العقارية وحد الإعفاء

أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الضريبة العقارية ليست ضريبة مستحدثة كما يروج البعض، وإنما هي ضريبة قائمة منذ عقود طويلة، موضحًا أن مصلحة الضرائب العقارية أُنشئت عام 1883، وأن الضريبة مطبقة منذ عام 1954 وكانت تُعرف آنذاك بضريبة الأراضي والمباني.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن ما جرى مناقشته مؤخرًا داخل مجلس الشيوخ لا يتعلق بزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، بل على العكس تماما، ويستهدف تخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن قانون رقم 196 لسنة 2008 كان يحدد حد الإعفاء عند 6 آلاف جنيه، ثم تم تعديله في عام 2012 ليرتفع إلى 24 ألف جنيه، ومع مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، تم اقتراح رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تمسكت برفعه إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية.

وبين رئيس اللجنة أن هذا التعديل يعني عمليًا أن الوحدة السكنية التي كانت تخضع للضريبة عند تجاوز قيمتها مليوني جنيه في ظل حد إعفاء 24 ألف جنيه، أصبحت الآن معفاة من الضريبة حتى لو بلغت قيمتها السوقية نحو 8 ملايين جنيه، وأضاف أنه حتى في الحالات ذات القيم المرتفعة، فإن الضريبة تحتسب بأرقام عادلة ومحدودة، فالوحدة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه لا تتجاوز ضريبتها السنوية 2600 جنيه، بينما تبلغ 15 ألفًا و200 جنيه سنويًا لو وصلت القيمة إلى 20 مليون جنيه، وتصل إلى 53 ألف جنيه سنويًا للوحدات التي تقدر بـ50 مليون جنيه.

وردًا على تساؤلات إلغاء الضريبة العقارية من الأساس، أوضح أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا عام 2000 يؤكد دستورية الضريبة العقارية، المطبقة منذ عام 1954، مشددًا على أن فلسفة المجلس تقوم على تحقيق ميزان عادل يحمي المواطنين، وفي الوقت ذاته يحافظ على موارد الدولة.