هل يجوز تعويض العامل عن رصيد الإجازات نقدًا؟.. مبدأ قضائي يوضح

كتب: محمد عيسى

هل يجوز تعويض العامل عن رصيد الإجازات نقدًا؟.. مبدأ قضائي يوضح

هل يجوز تعويض العامل عن رصيد الإجازات نقدًا؟.. مبدأ قضائي يوضح

أرست محكمة النقض، الدائرة العمالية، في الطعن رقم 1694 لسنة 85 قضائية، مبدأً قضائيًا مستقرًا بشأن ضوابط استحقاق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة، مؤكدة عدم أحقية العامل في المطالبة بصرف مقابل نقدي عن كامل الرصيد، إلا في حدود أربعة أشهر كحد أقصى، وذلك وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة، ما لم يثبت أن عدم تمتع العامل بإجازاته يرجع إلى تقصير من جهة العمل أو لظروف فرضتها طبيعة العمل.

اثبات المنع من الإجازة

وأوضحت المحكمة أن الأصل في الإجازات هو التمتع بها عينًا خلال مدة الخدمة، باعتبارها حقًا هدفه حماية العامل صحيًا واجتماعيًا، وليس ادخارها للحصول على مقابل نقدي عنها عند انتهاء الخدمة، وشددت على أن عبء إثبات حرمان العامل من الإجازات يقع عليه، ويتعين عليه تقديم الدليل على أن جهة العمل هي التي منعته من الحصول عليها أو رفضت طلباته المتكررة.

تفاصيل القضية المنظورة

وفي القضية محل النظر، خلصت المحكمة إلى أن العامل لم يقدم أي دليل يثبت تقصير جهة العمل في تمكينه من إجازاته، كما ثبت تراخيه عن المطالبة بها، الأمر الذي يقطع بعدم أحقيته في التعويض عن الرصيد الزائد، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، ورفض الاستئناف، وتأييد حكم أول درجة، مع إلزام العامل بالمصروفات وأتعاب المحاماة.