الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

كتب: بسمة عبد الستار

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك في العدد 4 مكرر في 25 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تضاف مادة جديدة برقم (248) مكرر 134) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، نصها الآتي:

مادة (248 مكررا 134)

تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية الآتية:

1- درجة البكالوريوس أو الليسانس المهني - بحسب الأحوال - في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

2- الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

3- درجة الماجستير المهني في أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

4- درجة الدكتوراه المهنية في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق وطبيعة الدراسة بها.

ويشترط في الطالب للالتحاق وقبل الدرجات المهنية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة الاشتراطات المبينة في البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة ، وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لها.

وللطالب الحاصل على البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني أن يستكمل

دراسته بذات الكلية أو المعهد للحصول على الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد على استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد.

ويقصد بالدرجة المهنية درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأسناس على الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين. كما يقصد بالدرجة الأكاديمية، درجة علمية العتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على البحث والإنتاج المعرفي في مجال التخصص الأكاديمي.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

00