عضو بـ«النواب»: قانون الكهرباء الجديد يُغلق باب الفساد ويُنهي معاناة المواطنين

كتب: حسام أبو غزالة

عضو بـ«النواب»: قانون الكهرباء الجديد يُغلق باب الفساد ويُنهي معاناة المواطنين

عضو بـ«النواب»: قانون الكهرباء الجديد يُغلق باب الفساد ويُنهي معاناة المواطنين

قال فرج فتحي فرج، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ موافقة اللجنة من حيث المبدأ على تعديل المادتين (70 و71) وإضافة المادة (71 مكرر) من قانون الكهرباء، تأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المال العام، وصون حقوق أغلبية المواطنين الملتزمين بالقانون.

وأوضح أنّ التعديلات لا تزال مطروحة للنقاش تحت قبة البرلمان، وقد تخضع للتعديل أو الرفض من حيث الموضوع خلال الجلسات العامة المقبلة، إلا أنّ مشروع القانون في مجمله يصب في مصلحة المواطن، ويُعالج اختلالات جسيمة كانت قائمة في التشريع السابق.

ضوابط لمنع التقدير العشوائي

وأكد أنّ القانون القديم كان يترك لمأموري الضبط القضائي تقدير قيمة الكهرباء محل النزاع بشكل جزافي دون آلية واضحة أو معيار عادل لتحديد القيمة الحقيقية، وهو ما كان يضع المواطن تحت ضغط السداد دون ضمانات، أما في التعديل الجديد، فجرى وضع ضوابط قانونية تمنع التقدير العشوائي، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية.

وأشار إلى أنّ الجريمة في القانون السابق كانت تُكيف على أنها «سرقة»، وتُطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات، بما يسمح بتنفيذ الحكم حتى حال صدوره غيابيًا، بينما جاء القانون الجديد ليُعيد توصيف الفعل باعتباره استيلاء وليس سرقة، ما يضمن للمواطن حقه الكامل في استنفاد درجات التقاضي، ولا يُنفذ الحكم إلا بعد أن يصبح نهائيًا باتًا، وهو تطور جوهري في صالح المتقاضين.

تقنين نظام التصالح

وتابع أنّ التعديلات الجديدة قنّنت نظام التصالح وجعلته مقبولًا في أي من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي، على خلاف القانون القديم الذي كان يقصر التصالح على سلطة تقديرية للمحكمة مع بقاء الوصمة الجنائية قائمة، أما في النص الجديد فإنّ التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية واعتبارها كأن لم تكن، بما يحمي مستقبل المواطن وأسرته الوظيفي والسياسي والاجتماعي.

وشدد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على أنّ القانون الجديد ألزم الجهات المختصة بقبول التصالح، وجرّم امتناع الموظف المختص عن توصيل الكهرباء للمواطن متى توافرت الشروط القانونية، وهو ما يغلق باب التعسف الإداري والفساد والرشوة، ويكفل للمواطن حقه المشروع في الحصول على الخدمة دون وساطة أو ابتزاز.

وأكد أنّ مجلس النواب حين ينظر مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، فإنه يزن الأمر بميزان المصلحة العامة، فإذا تبين أنّه يخدم القاعدة العريضة من المجتمع ويحمي استقرار الدولة، فإنّ واجبه الدستوري هو إقراره بعد النقاش والتدقيق.