«الإفتاء» توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام
«الإفتاء» توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في الزكاة هو وجوب إخراجها فورًا إلى مستحقيها متى توافرت شروطها الشرعية، مشيرة إلى أن تأخيرها دون سبب غير جائز، لأنها حق واجب للفقراء والمحتاجين.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى رسمية، أن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وكان هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية لصاحبه، ثم مر عليه عام هجري كامل.
وأضافت أن الزكاة يجب دفعها بمجرد حلول موعدها، إلا أنه يجوز إخراجها على أقساط خلال العام في حال كانت حاجة المستحقين تتطلب ذلك، أو كان توزيعها على مدار العام أنفع لهم.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بألا يدخل الحول التالي إلا وقد تم إخراج الزكاة كاملة، حتى لا يتحول التقسيط إلى تأخير غير مشروع.
وأكدت الدار أن الشريعة الإسلامية راعت مصالح الفقراء، وأتاحت من المرونة ما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت الذي تتحقق فيه الحاجة، مع الحفاظ على أصل الفريضة ومقصدها.