حكم إخراج الزكاة للأقارب.. من منهم يجوز منحها لهم؟

كتب: يسرا البسيوني

حكم إخراج الزكاة للأقارب.. من منهم يجوز منحها لهم؟

حكم إخراج الزكاة للأقارب.. من منهم يجوز منحها لهم؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للابن؛ باعتباره من الفروع الذين تجب نفقتهم على المُزكِّي، ولا يصح توجيه أموال الزكاة إليهم.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه يجوز إعطاء الزكاة لأبناء ابن العم المتوفى إذا كانوا من مستحقي الزكاة شرعًا، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق، مشيرة إلى أن صلة القرابة في هذه الحالة لا تمنع من إخراج الزكاة لهم.

كما شددت دار الإفتاء على وجوب إخراج الزكاة عن السنوات الماضية إذا كانت شروط الزكاة قد تحققت، والمتمثلة في بلوغ المال النصاب الشرعي، وخلوه من الديون، ومرور عام قمري كامل عليه، مؤكدة أن الزكاة حق واجب لا يسقط بالتقادم.

واختتمت دار الإفتاء المصرية بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في إخراج الزكاة وتوجيهها لمستحقيها؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة في التكافل الاجتماعي وصون حقوق الفقراء والمحتاجين.


مواضيع متعلقة