الجريدة الرسمية تنشر قرار نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
الجريدة الرسمية تنشر قرار نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2026، بشأن نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك في العدد 4 مكرر أ في 25 يناير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بنسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك حتى 2024/5/31، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة خلال الفترة من 2024/6/1 حتى 2024/12/31 شهريا، سواء زيادة أو تثبيتا أو خفضا ، بحسب الأحوال ، عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2024، وذلك طبقا لآلية التطبيق والمثال المرفقين بهذا القرار.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.