3 حالات للإعفاء من التجنيد وفق قانون الخدمة العسكرية الجديد

كتب: محمد أيمن سالم

3 حالات للإعفاء من التجنيد وفق قانون الخدمة العسكرية الجديد

3 حالات للإعفاء من التجنيد وفق قانون الخدمة العسكرية الجديد

يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، اليوم، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، على أحكام مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة العسكرية، وتضمن مشروع القانون عددا من الفئات والحالات التي يحق لأصحابها الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية.

فئات مستحقة للإعفاء من التجنيد في قانون الخدمة العسكرية

وتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية المقدم لمجلس النواب في المادة الأولى، أنه يستبدل بنصوص البندين (ج)، (د) من أولاً والبند (هـ) من ثانياً من المادة (7) والمادتين (49، 52) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية وإعفاء هذه الفئات من التجنيد:

- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.

أبناء المفقودين في العمليات الحربية والإرهابية

- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة، ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

وقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.