«النواب» يناقش مشروعي قانون الخدمة العسكرية وسجل المستوردين

كتب: محمد أيمن سالم

«النواب» يناقش مشروعي قانون الخدمة العسكرية وسجل المستوردين

«النواب» يناقش مشروعي قانون الخدمة العسكرية وسجل المستوردين

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشروعي قانونين يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، فيما يتناول الثاني تعديل قانون سجل المستوردين، وذلك ضمن حزمة تشريعات تستهدف تطوير البنية القانونية المنظمة لملفات الأمن القومي والنشاط الاقتصادي.

ويأتي مشروع قانون الخدمة العسكرية في ضوء المتغيرات، وما تفرضه من ضرورة تحديث التشريعات المرتبطة بتنظيم أداء الخدمة، بما يحقق الانضباط ويواكب التطورات التكنولوجية والإدارية داخل مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحقوق المواطنين، ويأتي مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعدما وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980.

قانون الخدمة العسكرية

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يستهدف التعديل تطوير الإطار التشريعي المنظم للخدمة العسكرية بما يواكب المتغيرات الأمنية، ويعزز قدرة القوات المسلحة على أداء مهامها في حماية البلاد وصون أمنها القومي، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، لا سيما العمليات الإرهابية التي خلفت شهداء ومصابين من القوات المسلحة والشرطة ومدنيين، وتضمنت التعديلات إقرار مبدأ المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بنوعيه النهائي والمؤقت، تكريما لتضحيات الشهداء والمصابين، ودعما لأسرهم، بما يحافظ على كيان الأسرة ويعكس تقدير الدولة لما قدموه من تضحيات.

كما شملت التعديلات مراجعة العقوبات المالية في جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، لضمان تحقيق الردع والتوازن بين جسامة الفعل والعقوبة. ونصت المادة 49 بعد تعديلها على معاقبة من يتخلف عن التجنيد بعد بلوغ سن الثلاثين بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فيما عدلت المادة 52 لتقضي بالحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو بإحداهما لكل من يتخلف عن الاستدعاء للخدمة الاحتياط دون عذر مقبول.

قانون سجل المستوردين

أما مشروع تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 ، فيستهدف إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد، وتنظيم قيد الشركات والأفراد في السجل، بما يسهم في ضبط الأسواق، ومنع الممارسات غير المنضبطة، وتعزيز الشفافية في حركة التجارة الخارجية، كما يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية من خلال التأكد من جدية الكيانات المقيدة بالسجل، وقدرتها المالية والفنية على مزاولة النشاط، ويأتي مشروع القانون كأداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية، وترشيد الواردات، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدي، ويستهدف المشروع ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، دعمًا للصناعة الوطنية، وخفضًا للعجز في الميزان التجاري.