تعديلات على قانون الضريبة العقارية.. أبرزها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية
تعديلات على قانون الضريبة العقارية.. أبرزها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية
أعلن مجلس النواب تمسك لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بمقترح مجلس الشيوخ بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا، ليصبح 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه المنصوص عليها في مشروع قانون الضريبة العقارية المقدم من الحكومة.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها المشترك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحضور وزير المالية أحمد كجوك والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، حيث تم خلال الاجتماع الموافقة مبدئيًا على بنود المشروع بعد إعادة النظر في بعض المواد.
توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الضريبية
ومن أبرز التعديلات إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الضريبية، بحيث يشمل الإعفاء مقابل التأخير من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، وليس فقط من بعده، مع زيادة المهلة المحددة للسداد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ما يمنح المكلفين فرصة أكبر للالتزام دون غرامات.
واستحدثت اللجنة المادة 14 مكرر لمنح المكلفين حافزًا ضريبيًا بخصم 25% عن العقارات المستعملة للسكن و10% للعقارات المستعملة لغير السكن، حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد واستيفاء البيانات، وأجازت المادة للوزير إقرار نظام خصم إضافي يصل إلى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة السنوية، يستفيد منه جميع المكلفين.
تنظيم أحوال الرد عند سداد الضريبة
وتضمنت التعديلات المادة 27 مكرر لتنظيم أحوال الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن المقرر قانونًا، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بالمكلفين ويحقق التوازن بين حقوق الدولة والتزامات المكلفين.