وزير المالية: 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي وتخفيضات ضريبية للممولين

كتب: محمد يوسف

وزير المالية: 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي وتخفيضات ضريبية للممولين

وزير المالية: 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي وتخفيضات ضريبية للممولين

قال أحمد كجوك وزير المالية أن قانون الضريبة على العقارات المبنية أحد حزم التسهيلات الضريبية بعد أن واجهنا تحديات كبيرة وقدمنا تسهيلات أولها تبسيط الإقرارات بجانب التعامل في مكان واحد وإقرار واحد.

إطلاق "تطبيق إلكتروني" وإعفاء 98% من السكن الأول


وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، أن هناك «موبايل أبليكشن» سيتم عمله بجانب حد الإعفاء الذي كان 50 ألف جنيه كان على أساس البيانات المتاحة وقت إعداد المشروع ولدينا 45 مليون وحدة سكنية بجانب 8 مليون وحدة تجارية مشيراً إلى أن 98% من المسكن الأول معفي من الضرائب.

دعم الإسكان الاجتماعي وتوجيه الحصيلة للتنمية


وأضاف: كلنا بنشتغل عند الناس ونعمل على دعم الإسكان الاجتماعي أكثر من 14 مليار جنيه سواء لدعم الوحدات وهي أكثر من 3 أضعاف الحصيلة من القانون لكي نشجع الناس على الالتزام. وتابع: الحصيلة تذهب للتنمية في المحافظات والباقي لصندوق التنمية الحضرية وكل ما يقدم لصالح الممول مشيراً إلى أن المنزل الذي يقدر بـ 9 مليون سيدفع 1000 جنيه فقط وهو تخفيض للأعباء على المواطنين.

مناقشات برلمانية حول تعديلات القانون


وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً مشتركاً مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وذلك بمقر اللجنة في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.

وكانت الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ» قد ناقش خلال جلساته العامة على مدار الأيام الماضية، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد أن ناقش المجلس عدة تعديلات على مشروع القانون ومن بينها مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية.

المهلة الزمنية لتعديل اللائحة التنفيذية


وتنص المادة التي تم إضافتها على: «يصدر وزير المالية قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».


مواضيع متعلقة